الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
42
كتاب النكاح ( فارسى )
قرعه نمىزنند بلكه ديه را بين آن چند نفر تيرانداز تقسيم مىكنند . يا مثلًا در مواقعى كه مىخواهند پولى را تقسيم كنند اگر مردّد بين فردين يا بيشتر شود ، بين آنها عادلانه تقسيم مىكنند . 2 - روايات كثيره : اين دليل هم امضاى شارع را مىرساند و هم خود يك دليل مستقل است ، و آن روايات كثيرهء عديدهاى است كه در ابواب مختلف فقه از باب قضا تا صلح و ارث ، وارد شده است كه آنها را مىتوانيم هم امضاى بناى عقلا توسط شارع مقدّس بگيريم و هم مىتوانيم به الغاى خصوصيّت دليل مستقل قرار دهيم . اين كه ما اسم آن را قاعدهء عدل و انصاف مىگذاريم مراد عدالت مطلق نيست چون عدالت مطلق اين است كه تمام حق را به حقدار بدهيم ولى به هر حال عدالت نسبى است چون اگر قرعه بزنيم ممكن است هيچ مقدار از حق به ذى حق نرسد ولى در قاعدهء عدل و انصاف حد اقل نصف حق به ذى حق مىرسد . * . . . عن اسحاق بن عمار ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام ان رجلين اختصما الى امير المؤمنين عليه السلام فى دابة فى ايديهما ، و اقام كل واحد منهما البيّنة . . . فقيل له فلو لم تكن فى يد واحد منهما و اقاما البيّنة ؟ فقال : . . . فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . . . « 1 » * . . . عن غياث بن ابراهيم ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انّ امير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان فى دابة و كلاهما اقاما البيّنة انّه انتجها ( متولّد از حيوانات خودم است ) ، فقضى بها للذى فيه يده ( در باب قضا بحث است كه آيا بيّنهء ذو اليد حجّت است يا طرف ديگر به عبارت ديگر آيا بيّنهء داخل حجّت است يا بيّنهء خارج ) و قال : لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين . « 2 » * . . . عن تميم بن طُرفه انّ رجلين عرفا [ ادّعيا ] بعيراً فأقام كل واحد منهما بيّنة فجعله امير المؤمنين عليه السلام بينهما ( بين آن دو نصف كرد ) « 3 » . دو حديث هم در مورد احكام صلح است : * محمّد بن على بن الحسين بأسناده عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجلين كان معهما درهمان فقال احدهما : الدرهمان لى و قال الآخر : هما بينى و بينك ( چون اقرار كرده يك درهم به سبب اقرار او براى رفيقش است و امّا ديگرى بين اين دو تقسيم مىشود ) فقال : امّا الذي قال : هما بينى و بينك فقد اقرّ بانَّ احد الدرهمين ليس له و انّه لصاحبه و يقسّم الآخر بينهما . « 4 » * محمّد بن على بن الحسين باسناده عن السكونى ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام فى رجل استودع ( امانت گذاشت ) رجلًا دينارين فاستودعه الآخر ديناراً فضاع دينار منها ( فرض هم اين است كه كوتاهى نكرده است ) قال : يعطى صاحب الدينارين ديناراً و يقسّم الآخر بينهما نصفين . « 5 » * . . . عن يونس بن يعقوب ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ( مثل لباسهاى زنانه ) و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما ( نصف مىكنيم ) و من استولى على شىء منه فهو له ( اگر قسمتى در يد زن باشد يا در يد مرد باشد براى خودشان است و فرقى نمىكند كه متاع زنانه باشد يا مردانه ) . « 6 » بعضى لفظ « منه » را از متن روايت انداختهاند و گفتهاند « و من استولى على شىء فهو له » يعنى هر كسى كه ذو اليد بر مالى يا چيزى باشد حق با اوست در حالى كه « منه » مربوط به « اثاث البيت » است نه همه چيز . * . . . عن رفاعة النخاس ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا طلّق الرجل امرأته و فى بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قُسّم بينهما . . . « 7 » 26 ادامه مسئلهء 17 و 18 ( نكاح الاختين من الزنا ) . . . . . 29 / 7 / 81 * . . . عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه السلام فى رجل اقرّ عند موته لفلان و فلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال على عليه السلام : ايّهما أقام البيّنة فله المال و ان لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان . « 8 » * . . . عن هشام بن سالم ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال : يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء
--> ( 1 ) وسائل ، ج 18 ، ح 2 ، باب 12 از ابواب كيفية الحكم . ( 2 ) وسائل ، ج 18 ، ح 3 ، باب 12 از ابواب كيفيّة الحكم . ( 3 ) وسائل ، ج 18 ، ح 4 ، باب 12 از ابواب كيفيّة الحكم . ( 4 ) وسائل ، ج 13 ، ح 1 ، باب 9 از ابواب احكام الصلح . ( 5 ) وسائل ، ج 13 ، ح 1 ، باب 12 از ابواب احكام الصلح . ( 6 ) وسائل ، ج 17 ، ح 3 ، باب 8 از ابواب ميراث الازواج . ( 7 ) وسائل ، ج 17 ، ح 4 ، باب 8 از ابواب ميراث الازواج . ( 8 ) ح 1 ، باب 25 از احكام الوصايا ، ج 13 وسائل .